الشيخ محمد إسحاق الفياض

437

منهاج الصالحين

بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصّة المقرّ وينقص من حقّه . نعم ، إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصيّة بتمامها . ( مسألة 1309 ) : قد تسأل : أنّ الوصيّ هل يعمل على طبق نظره اجتهاداً أو تقليداً أو يعمل على طبق نظر الموصي ؟ والجواب : أنّ نظره إن كان مطابقاً لنظر الموصي اجتهاداً أو تقليداً فهو المطلوب ، وإن كان مخالفاً له ، فإن كان نظره مطابقاً للاحتياط دون نظر الموصي ، فعليه أن يعمل على طبق نظره ، هذا إذا كان نظره مستنداً إلى دليل اجتهادي ، وكان نظر الموصي باطلا عنده ، وأمّا إذا كان نظره مستنداً إلى أصل عملي كقاعدة الاشتغال ، ونظر الموصي إلى دليل اجتهادي أو أصل عملي كأصالة البراءة ، فبإمكانه أن يعمل على طبق نظر الموصي تنفيذاً للوصيّة ، كما أنّ له أن يعمل على طبق نظره ، وإن كان نظر الموصي مطابقاً للاحتياط دون نظره ، فعليه أن يعمل على طبق نظر الموصي عملا بالوصية . هذا إذا كان المتصدّي لتنفيذ الوصية الوصيّ ، وأمّا إذا كان المتصدّي له الوارث ، فهو يعمل على طبق نظره اجتهاداً أو تقليداً دون نظر الميّت إلاّ في حالة واحدة ، وهي ما إذا كان نظر الميّت موافقاً للاحتياط ونظر الوارث مخالفاً له ومبنيّاً على الأصل العملي المؤمن كأصالة البراءة دون الدليل الاجتهادي ، ففي هذه الحالة الأحوط والأجدر به - وجوباً - أن يعمل على طبق نظر الميّت اجتهاداً وتقليداً .